الميرزا أبو الفضل الزاهد
35
رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر
قال في التذكرة : لا يصح الصوم من المريض إذا زاد في مرضه أو مدته وعليه ينزل اطلاق الآية وعليه لا محل للاستدلال بالضرر واما الصحيح الذي يتضرر بالصوم قال يجب عليه الصوم وقال في الشرايع ويصح من - المريض ما لم يتضرر به ولم يتعرض للصحيح الذي يتضرر به . قال في المسالك ويصح من المريض ما لم يتضرر به ( إلى أن قال ) ولو خاف الصحيح حدوث المرض بالصوم ففي جواز افطاره كالمريض نظر من حصول المعنى وورود النص في المريض قال في الجواهر وكيف كان فقد ظهر لك ان المدار في الافطار على خوف الضرر من غير فرق بين المريض والصحيح في ذلك لاطلاق قوله كل ما أضر به الصوم فالافطار له واجب ولأنه المناسب لمقتضى سهولة الملة وسماحتها وإرادة اللّه أليس بالناس دون العسر ولظهور النصوص في ان المبيح للفطر في المريض الضرر فلا يتفاوت بين الصحيح والمريض منه لكن تردد في المنتهى في الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام من ذلك ومن عموم الامر بالصوم السالم عن معارضة المرض وفيه ما لا يخفى خصوصا بعد ما عرفت لعدم مدخلية المرض والا يبيح له الافطار مع عدم الضرر وهو معلوم البطلان نصا وفتوى بل المدار الضرر الذي لا تفاوت فيه بين الصحيح والمريض الذي من اقسامه من يخشى حدوث مرض آخر بالصوم الذي هو كالصحيح الذي يخاف المرض بالصوم هذا ولم اظفر بالصحيح الذي نقله بل هو مرسل في الفقيه وهو مع ذلك مصدر بما موصولة وهو إشارة إلى المرض . نعم في نسخة من أضر به الصوم وعلى هذا فالصحيح مضطرب المتن ولكن يسهل الخطب ان العرف لم يفهم من الآية علية المرض ولذا سئلوا عن حده وقويا يدعى ان المرض